تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

196

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

كلّ واحد منهما نكاح الأخرى ، ولا يكون بينهما مهر غير النكاحين ، مثل أن يقول أحد الرجلين للآخر : « زوّجتك بنتي أو أختي على أن تزوّجني بنتك أو أختك » ، ويكون صداق كلّ منهما نكاح الأخرى ، ويقول الآخر : « قبلت وزوّجتك بنتي أو أختي هكذا » . وأمّا لو زوّج إحداهما الآخر بمهر معلوم ، وشرط عليه أن يزوّجه الأخرى بمهر معلوم ، فيصحّ ( 35 ) العقدان ، وكذا لو شرط أن يزوّجه الأخرى ولم يذكر المهر أصلًا ، مثل أن يقول : « زوّجتك بنتي على أن تزوّجني بنتك » ، فقال : « قبلت وزوّجتك بنتي » ، فإنّه يصحّ العقدان ويستحقّ كلّ منهما مهر المثل . القول في النكاح المنقطع ويقال له : المتعة ( 1 ) والنكاح المؤجّل .

--> ( 1 ) . نفس المصدر 1 : 292 ، مادّة « جنب » . ( 2 ) . وسائل الشيعة 20 : 304 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ، الباب 27 ، الحديث 3 .